• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار القضائي لا يؤخذ به إلا إذا لم يكذبه ظاهر الحال وتقدير انطباقه على وقائع الدعوى من سلطة المحكمة

الإقرار القضائي حجةٌ ملزمة متى خلا من تكذيبه بظاهر الحال، وتقدير موافقته لواقع الدعوى أو عدمها من إطلاقات محكمة الموضوع ضمن حدود سلطتها في وزن البينات.

نص الاجتهاد

الاقرار القضائي يشترط في الاخذ به الا يكذبه ظاهر الحال وللحكمة ان تقرر مدى انطباقه على وقائع الدعوى . المناقشة: من حيث أن المادتين /94 و95/ من قانون البينات عرفت الإقرار القضائي والإقرار غير القضائي.ومن حيث أن المذكرة الإيضاحية لهاتين والتي تعتبر جزءاً من التشريع وسلطة القاضي في تقديرها فجعل الإقرار القضائي حجة ملزمة ليس من سلطة في تقديرها، وأما الإقرار غير القضائي فأنزل منزلة الواقعة التي يعو تقديرها إليه وسبب ذلك ركن القصد الظاهر في الإقرار القضائي من دون الثاني. وإن المشروع اشترط فقط في المادة /97/ من نفس القانون ألا يكذب الإقرار ظاهر الحال. وقد جاء في الفقرة /159/ من المذكرة المشار إليه بخصوص المادة الأخيرة بأن المشرع اقتباساً من مجلة الأحكام العدلية جعل عدم تكذيب ظاهر الحال للإقرار شرطاً أساسياً لصحة الإقرار ويعود للمحكمة تقدير مطابقة الإقرار للحال على ما يبدو لها من وقائع الدعوى. ومن حيث أن اللجنة عندما قدرت ذلك جرى هذا التقدير في حدود سلطتها القضائية مما لا مجال معه للطعن به دون مبرر بالإضافة إلى أن هذا الإقرار قد تأيد بتقرير الكشف الحسي تاريخ تاريخ 23/10/1966 من أن الأرض لم تزرع في عام 1965/1966 كما يستدل من خشونة تربتها ونعومة الأرض الحصيدة التي تجاورها مما يجعل قول الطاعن بمذكرته تاريخ تاريخ 6/2/1972 من أن الأرض كانت مزروعة شعيراً وقطناً يخالف الأمر الواقع ويتعين لذلك رد الطعن.