• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من غير المقبول في منطق القانون الإداري أن تحتجز جهة إدارية ما لا يخص جهة أخرى توصلاً إلى حق تدعيه - تلتزم وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي

من غير المقبول في منطق القانون الإداري أن تحتجز جهة إدارية ما لا يخص جهة أخرى توصلاً إلى حق تدعيه - تلتزم وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بتسلي السيارة ذات الرقم 3843 شيفرولية إلى مالكتها الشركة العربية السورية للألبان ومشتقاتها بحلب، قبل متابعة النظر في الخلاف القائم بينهما على ملكية السيارة ذات الر...

نص الاجتهاد

من غير المقبول في منطق القانون الإداري أن تحتجز جهة إدارية ما لا يخص جهة أخرى توصلاً إلى حق تدعيه – تلتزم وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بتسلي السيارة ذات الرقم 3843 شيفرولية إلى مالكتها الشركة العربية السورية للألبان ومشتقاتها بحلب، قبل متابعة النظر في الخلاف القائم بينهما على ملكية السيارة ذات الرقم 4216 نوع لاندروفر.