طلب الشركاء ذوي الوحدة العائلية جمع حصصهم لا ينافي مبدأ التجنيب، ويجب على الخبير في القسمة أن يبيّن إمكان القسمة العينية وعدم إلحاقها نقصاً كبيراً بقيمة العقار، كما يتعين تدوين حصول القسمة بالاقتراع في محضر المحكمة.
ان طلب الشركاء الذين تربطهم وحدة عائلية جمع حصصهم لا يتعارض مع مبدأ التجنيب، وعلى الخبير الذي يجري القسمة ان يبين في تقريره بان قسمة العقار عيناً لا يلحقه نقص كبير في قيمته، وإذا أجرت المحكمة القسمة بطريق الاقتراع وجب ان تثبت ذلك في محضرها.