• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للشركاء ذوي الوحدة العائلية جمع حصصهم في القسمة إذا لم يترتب على القسمة العينية نقص كبير في قيمة العقار، ويجب إثبات الاقتراع في محضر المحكمة

طلب الشركاء ذوي الوحدة العائلية جمع حصصهم لا ينافي مبدأ التجنيب، ويجب على الخبير في القسمة أن يبيّن إمكان القسمة العينية وعدم إلحاقها نقصاً كبيراً بقيمة العقار، كما يتعين تدوين حصول القسمة بالاقتراع في محضر المحكمة.

نص الاجتهاد

ان طلب الشركاء الذين تربطهم وحدة عائلية جمع حصصهم لا يتعارض مع مبدأ التجنيب، وعلى الخبير الذي يجري القسمة ان يبين في تقريره بان قسمة العقار عيناً لا يلحقه نقص كبير في قيمته، وإذا أجرت المحكمة القسمة بطريق الاقتراع وجب ان تثبت ذلك في محضرها.