• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا اسقط الادعاء الشخصي المقدم على الموظف بجرم ناشئ عن الوظيفة توقف السير بالدعوى العامة وأحيل الموظف الى مجلس تأديبه وفق القاعدة العامة

في الجرائم الناشئة عن الوظيفة، يؤدي إسقاط الادعاء الشخصي إلى وقف السير في الدعوى العامة وإحالة الموظف إلى مجلس التأديب المختص وفق القاعدة العامة.

نص الاجتهاد

اذا اسقط الادعاء الشخصي المقدم على الموظف بجرم ناشئ عن الوظيفة توقف السير بالدعوى العامة وأحيل الموظف الى مجلس تأديبه وفق القاعدة العامة .