في الجرائم الناشئة عن الوظيفة، يؤدي إسقاط الادعاء الشخصي إلى وقف السير في الدعوى العامة وإحالة الموظف إلى مجلس التأديب المختص وفق القاعدة العامة.
اذا اسقط الادعاء الشخصي المقدم على الموظف بجرم ناشئ عن الوظيفة توقف السير بالدعوى العامة وأحيل الموظف الى مجلس تأديبه وفق القاعدة العامة .