• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لاعقاب على الحدث المتشرد في قانون العقوبات بعد صدور قانون الاحداث الجديد رقم 18 لعام 1974 لان المادة 602 عقوبات أصبحت ملغاة

إذا ألغى التشريع الخاص بالأحداث النصّ العقابي الذي كان يطبَّق على الحدث المتشرد، انتفى أساس العقاب، ولم يعد جائزاً الحكم بعقوبة أو بتدبير إصلاحي مخالف لنظام الأحداث؛ ويقتصر الأمر على تدابير الرعاية التي يجيزها قانون الأحداث متى رأت المحكمة أن مصلحة الحدث تستدعيها.

نص الاجتهاد

لاعقاب على الحدث المتشرد في قانون العقوبات بعد صدور قانون الاحداث الجديد رقم 18 لعام 1974 لان المادة 602 عقوبات أصبحت ملغاة . المناقشة: حيث أن المادة 602 من قانون العقوبات والتي كان ينعرض فيها الاحداث المتشردون لتدابير الاصلاح المعنية في المادة 23 ق0ع قد ألغيت بصدور قانون الاحداث الجانحين رقم 58 تاريخ 17/9/1953 واصبح من حق محكمة الاحداث اذا شاءت فرض تدابير (الرعاية)المنصوص عليه في المادة 87 من قانون العقوبات على كل حدث وجد في احدى الحالات التالية :1_يتيما شريدا لا معيل له ولا يملك موردا للعيش 2 – متمردا على سلطة وليه ومتخذا بالرغم منه الدعارة أو التسول مهنه له3 – مستخدما في أحد المقابر أو المعاهر واجمالا فقد أصبح حقها فرض التدابير إذا رأت أن حالة الحدث تستدعي ذلك كما هو صريح المادة 33 من قانون الاحداث الجانحين أما اذا تعذر وضع الحدث المفروض عليه هذا التدبير في احدى المؤسسات الخاصة المعترف بها فيجوز لمحكمة الأحداث وضعه في أحد المتأجر، أو المعامل حيث يتولى رقابته فيها مراقب السلوك تحت اشرافها بمؤازرة جمعية رعاية الاحداث ومؤدى هذه المبادئ أنه لا عقاب على الحدث المتشرد في قانون العقوبات وتعتبر المادة 602 ق.ع ملغاة كما أنه لا يجوز أن تفرض عليه أي تدبير اصلاحية، وهي تدابير الحماية وتدابير التأديب الا أنه يجوز لمحكمة الاحداث اذا شاءت فرض تدابير الرعاية على النحو المبين آنفا اذا وجدت مصلحة الحدث تستدعي ذلك. وحيث أن محكمة الاحداث فرضت تدبيرا اصلاحيا على الحدث خلافا لقانون الاحداث مما يعرض حكمها للنقض.