لا يجوز لأحد أن يتعهد أعمال البناء لدى إحدى الجهات الإدارية ما لم يكن مسجلاً في ((نقابة مقاولي البناء)) باستثناء المهندسين المسجلين في ((نقابة المهندسين)) - يلغى الرأي ذو الرقم 64 عام 1971.
لا يجوز لأحد أن يتعهد أعمال البناء لدى إحدى الجهات الإدارية ما لم يكن مسجلاً في ((نقابة مقاولي البناء)) باستثناء المهندسين المسجلين في ((نقابة المهندسين)) – يلغى الرأي ذو الرقم 64 عام 1971.