• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لأحد أن يتعهد أعمال البناء لدى إحدى الجهات الإدارية ما لم يكن مسجلاً في ((نقابة مقاولي البناء)) باستثناء المهندسين المسجلين

لا يجوز لأحد أن يتعهد أعمال البناء لدى إحدى الجهات الإدارية ما لم يكن مسجلاً في ((نقابة مقاولي البناء)) باستثناء المهندسين المسجلين في ((نقابة المهندسين)) - يلغى الرأي ذو الرقم 64 عام 1971.

نص الاجتهاد

لا يجوز لأحد أن يتعهد أعمال البناء لدى إحدى الجهات الإدارية ما لم يكن مسجلاً في ((نقابة مقاولي البناء)) باستثناء المهندسين المسجلين في ((نقابة المهندسين)) – يلغى الرأي ذو الرقم 64 عام 1971.