إذا ورد في قانون خاص نصّ صريح يحدد طريق الطعن ومدته، وجب تطبيقه دون الرجوع إلى القواعد العامة أو التعديلات اللاحقة العامة ما لم تتناول القانون الخاص صراحةً؛ والحكم غير القابل للاستئناف يجب رد الاستئناف عنه.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الأول: الاختصاص/الفصل الثالث: اختصاص المحاكم الجنائية/مادة 172/ الأحكام الصادرة وفق قانون استثمار الملح الخاص تقبل الطعن بالنقض خلال ثمانية أيام ولم تعدل قواعد الطعن فيها. لما كانت الأحكام الواردة في قانون استثمار الملح وطرق الطعن وعددها الواردة في هذا القانون هي أحكام خاصة مستثناة من القانون العام وعند التعارض تطبق هذه الأحكام الخاصة دون سواها. ولما كان المرسوم 214 / 970 في مادته السادسة قد عدل أحكام المادة 165 من الأصول الجزائية وألغى الأحكام المخالفة في هذه الأصول ولم يتعرض لقانون استثمار الملح الخاص فلا يجوز تشميله بهذا الالغاء وتبقى أحكامه سارية المفعول. ولما كانت المادة 24 منه صريحة في أن الحكم الصادر من قبل حاكم الصلح بناء على الاعتراض لا يقبل من طرق الطعن إلا النقض وخلال ثمانية أيام فقط فيكون الحكم المطعون فيه القاضي برد الاستئناف لوقوعه على حكم غير قابل له موافقاً للأصول والقانون ولا تنال منه أسباب الطعن.