• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد الضمان يعد بيعاً للثمار ولا يدخل في الاستثمار الزراعي ويختص به القضاء العادي

عقد الضمان إذا انصبّ على بيع الثمار لا يُعدّ منازعةً ناشئةً عن الاستثمار الزراعي، ويُفصل فيه أمام القضاء العادي لا الجهة المختصة بنزاعات الاستثمار الزراعي.

نص الاجتهاد

ان عقد الضمان هو بيع للثمار ولا صلة له بالاستثمار الزراعي وغير ناشئ عنه ويعود الفصل فيه الى القضاء العادي .