عقد الضمان إذا انصبّ على بيع الثمار لا يُعدّ منازعةً ناشئةً عن الاستثمار الزراعي، ويُفصل فيه أمام القضاء العادي لا الجهة المختصة بنزاعات الاستثمار الزراعي.
ان عقد الضمان هو بيع للثمار ولا صلة له بالاستثمار الزراعي وغير ناشئ عنه ويعود الفصل فيه الى القضاء العادي .