تتحدد الجهة القضائية المختصة بنزاع شركة الأغنام بحسب الغاية الاقتصادية من إنشائها: فإن كان النشاط استثماراً حيوانياً ذا طبيعة زراعية كانت المنازعات الناشئة عنه من اختصاص لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي، وإن كان مجرد نشاط تجاري قائم على الشراء والبيع بربح خضع الاختصاص للقضاء العادي.
اذا كان الهدف من شركات الأغنام الاستثمار الحيواني للاستفادة من توالدها وصوفها والبانها يعتبر من الاعمال الزراعية والمنازعات التي تنشأ عن تلك الشركات تدخل في اختصاص لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي أما إذا كان الهدف من تلك الشركات مجرد الربح بشراء الاغنام بقصد الاتجار بها وبيعها بربح فإن المنازعات الناشئة عنها تعتبر منازعات عادية تدخل في ولاية القضاء العادي