• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي تحليف الخبير المقيد في الجدول يميناً عند تعيينه ولا يوجب ذلك إعادة تحليفه عند ندبه في كل خبرة على حدة

إذا كان الخبير من المقيدين في جدول الخبراء وقد حلف اليمين عند تعيينه، فلا يلزم القاضي بتحليفه مجدداً عند ندبه في كل مأمورية خبرة لاحقة.

نص الاجتهاد

الخبراء المعينون في الجدول يحلفون يميناً عند تسميتهم على إجراء كل خبرة بصدق وأمانة مما لا يلزم القاضي بتحليفهم اليمين في كل خبرة على حدة