إذا كان الخبير من المقيدين في جدول الخبراء وقد حلف اليمين عند تعيينه، فلا يلزم القاضي بتحليفه مجدداً عند ندبه في كل مأمورية خبرة لاحقة.
الخبراء المعينون في الجدول يحلفون يميناً عند تسميتهم على إجراء كل خبرة بصدق وأمانة مما لا يلزم القاضي بتحليفهم اليمين في كل خبرة على حدة