المرأة السورية التي التي تطلق من زوجها وتسترد جنسيتها لا يمنعها شيء من الاحتفاظ بها ولو تزوجت ثانية من اجنبي . اما اذا اكتسبت جنسية هذا الاجنبي فتجرد من جنسيتها بالطرق الادارية .
المرأة السورية التي التي تطلق من زوجها وتسترد جنسيتها لا يمنعها شيء من الاحتفاظ بها ولو تزوجت ثانية من اجنبي . اما اذا اكتسبت جنسية هذا الاجنبي فتجرد من جنسيتها بالطرق الادارية .