• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المرأة السورية التي التي تطلق من زوجها وتسترد جنسيتها لا يمنعها شيء من الاحتفاظ بها ولو تزوجت ثانية من اجنبي

المرأة السورية التي التي تطلق من زوجها وتسترد جنسيتها لا يمنعها شيء من الاحتفاظ بها ولو تزوجت ثانية من اجنبي . اما اذا اكتسبت جنسية هذا الاجنبي فتجرد من جنسيتها بالطرق الادارية .

نص الاجتهاد

المرأة السورية التي التي تطلق من زوجها وتسترد جنسيتها لا يمنعها شيء من الاحتفاظ بها ولو تزوجت ثانية من اجنبي . اما اذا اكتسبت جنسية هذا الاجنبي فتجرد من جنسيتها بالطرق الادارية .