المدعو إلى الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية لا يُحرم من الزيادات والترفيعات المستحقة عن مدة خدمته، متى كانت هذه الحقوق مرتبطة بمدة الخدمة والأقدمية.
يستحق المدعو للخدمة الإلزامية أو الاحتياطية الزيادات والترفيعات عن مدة خدمته .