• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق المدعو إلى الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية الزيادات والترفيعات عن مدة خدمته

المدعو إلى الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية لا يُحرم من الزيادات والترفيعات المستحقة عن مدة خدمته، متى كانت هذه الحقوق مرتبطة بمدة الخدمة والأقدمية.

نص الاجتهاد

يستحق المدعو للخدمة الإلزامية أو الاحتياطية الزيادات والترفيعات عن مدة خدمته .