القيد المسجَّل في السجل العقاري يمنح صاحبه حمايةً في مواجهة الغير، ويحول دون تسجيل حقوق عينية أو شخصية على صحيفة العقار بما يضرّ بحقوقه المسجلة.
ان اثر تسجيل القيد في السجل العقاري من شأنه ان يحفظ حقوق صاحب القيد تجاه الأشخاص الاخرين الذي يريدون تسجيل حق عيني او شخصي على صحيفة العقار .