• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسجيل القيد في السجل العقاري يحفظ حقوق صاحبه في مواجهة من يطلب تسجيل حق على صحيفة العقار

القيد المسجَّل في السجل العقاري يمنح صاحبه حمايةً في مواجهة الغير، ويحول دون تسجيل حقوق عينية أو شخصية على صحيفة العقار بما يضرّ بحقوقه المسجلة.

نص الاجتهاد

ان اثر تسجيل القيد في السجل العقاري من شأنه ان يحفظ حقوق صاحب القيد تجاه الأشخاص الاخرين الذي يريدون تسجيل حق عيني او شخصي على صحيفة العقار .