• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكفي دلالة الورقة على بدء الإثبات بالكتابة لجواز الإثبات بالبينة الشخصية

لا يُشترط أن تتناول الورقةُ محلَّ الإثبات مباشرةً أو أحد عناصره، بل يكفي أن تسمح دلالتها باتخاذها بدايةَ ثبوتٍ بالكتابة تبرّر الانتقال إلى الإثبات بالبينة الشخصية.

نص الاجتهاد

لا يشترط أن ينصب مضمون الورقة مباشرة على نفس الواقعة المراد إثباتها أو على أحد عناصرها بل يكفي أن تقتصر دلالتها على إمكان اتخاذها بداية يسلك القاضي منها سبيله لقبول الإثبات بالبينة الشخصية