لا يُشترط أن تتناول الورقةُ محلَّ الإثبات مباشرةً أو أحد عناصره، بل يكفي أن تسمح دلالتها باتخاذها بدايةَ ثبوتٍ بالكتابة تبرّر الانتقال إلى الإثبات بالبينة الشخصية.
لا يشترط أن ينصب مضمون الورقة مباشرة على نفس الواقعة المراد إثباتها أو على أحد عناصرها بل يكفي أن تقتصر دلالتها على إمكان اتخاذها بداية يسلك القاضي منها سبيله لقبول الإثبات بالبينة الشخصية