• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز جمع أسباب الإخلاء المتعددة في دعوى واحدة ولو أُضيف بعضها بطلبات عارضة

يجوز جمع أسباب الإخلاء المتعددة في دعوى واحدة، سواء وردت في صحيفة الدعوى ابتداءً أو أُلحقت بطلبات عارضة لاحقة.

نص الاجتهاد

لاشيء يمنع من جمع أسباب عديدة للإخلاء في دعوى واحدة سواء طلبت جميعا في استدعاء الدعوى او طلب بعضها بطلبات عارضة .