يجوز جمع أسباب الإخلاء المتعددة في دعوى واحدة، سواء وردت في صحيفة الدعوى ابتداءً أو أُلحقت بطلبات عارضة لاحقة.
لاشيء يمنع من جمع أسباب عديدة للإخلاء في دعوى واحدة سواء طلبت جميعا في استدعاء الدعوى او طلب بعضها بطلبات عارضة .