استمرار البائع في قبض أجرة العقار بعد انتقاله إلى ابنه لا يعد بذاته دليلاً كافياً على صورية البيع، ولا ينهض وحده لإثبات عدم جدية التصرف.
لا يكفي دليلا على صورية بيع الاب لابنه ان يستمر الاب في قبض اجرة العقار بعد البيع .