• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكفي استمرار الأب في قبض أجرة العقار بعد بيعه لابنه لإثبات صورية البيع

استمرار البائع في قبض أجرة العقار بعد انتقاله إلى ابنه لا يعد بذاته دليلاً كافياً على صورية البيع، ولا ينهض وحده لإثبات عدم جدية التصرف.

نص الاجتهاد

لا يكفي دليلا على صورية بيع الاب لابنه ان يستمر الاب في قبض اجرة العقار بعد البيع .