• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقصير صاحب العمل في الإبلاغ عن الإصابة لا يعفي مؤسسة التأمينات الاجتماعية من التزاماتها تجاه العامل

إذا تخلّف صاحب العمل عن إخطار المؤسسة وتنظيم بلاغ الإصابة أو أهمل تنفيذ الموجبات القانونية الملقاة عليه، فلا يترتب على ذلك إبراء ذمة مؤسسة التأمينات الاجتماعية من التزاماتها قبل العامل المصاب.

نص الاجتهاد

تخلف صاحب العمل عن أخطار المؤسسة وتنظيم بلاغ بالاصابة وتقاعسه في تنفيذ مافرض عليه لايحل المؤسسة من التزاماتها تجاه العامل المناقشة: إن تخلف صاحب العمل عن اخطار المؤسسة وتنظيم بلاغ الإصابة وتقاعسه وتنفيذ الموجبات المفروضة عليه بمقتضى المواد 39 و 40 و 41 من قانون التأمينات الاجتماعية ليس من شأنه أن يحل المؤسسة من التزاماتها تجاه العامل لأنه ليس من قواعد العدالة ولا من قواعد حماية العامل التي هدف إليها قانون التأمينات الاجتماعية أن يكون في تقصير صاحب العمل اضاعة لحقوق العمال.