الاعتراف بالأثر القانوني للحكم الأجنبي في سورية مشروط باستصدار قرار بتنفيذه من الجهة المختصة، ولا يترتب أثره بمجرد صدوره في دولة أخرى.
لكي يحوز الحكم الكويتي اثرا قانونيا في سورية لابد من وضعه موضع التنفيذ ليقرر رئيس التنفيذ سواغية تنفيذه في ضوء المادة الثانية من الاتفاقية القضائية التي اقرها مجلس جامعة الدول العربية .