• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكتسب الحكم الكويتي أثراً في سورية إلا بعد وضعه موضع التنفيذ وفقاً للاتفاقية القضائية العربية

الاعتراف بالأثر القانوني للحكم الأجنبي في سورية مشروط باستصدار قرار بتنفيذه من الجهة المختصة، ولا يترتب أثره بمجرد صدوره في دولة أخرى.

نص الاجتهاد

لكي يحوز الحكم الكويتي اثرا قانونيا في سورية لابد من وضعه موضع التنفيذ ليقرر رئيس التنفيذ سواغية تنفيذه في ضوء المادة الثانية من الاتفاقية القضائية التي اقرها مجلس جامعة الدول العربية .