المنطوق وحده هو الذي تقوم له حجية الأمر المقضي، ولا تكتسب الأسباب هذه الحجية إلا بقدر اتصالها الوثيق بالمنطوق بحيث تكون متممة له أو مفسرة لمعناه.
ان الحجية في الاحكام هي للمنطوق اما أسباب الحكم فلا تكون لها حجية الامر المقضي به فيما عرضت له من المسائل الا اذا كانت ترتبط ارتباطا وثيقا بمنطوق الحكم تحدد معناه او تكمله .