إذا نشأ نزاع بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الوزارات والمصالح وبين الهيئات الإقليمية أو البلدية أو بين هذه الهيئات، فإن الاختصاص بإبداء الرأي المسبب ينعقد للجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة، وتكون قراراتها ملزمة.
ان الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة هي التي تختص بابداء الرأي مسببا في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات او بين المصالح العامة او بين الوزارات والمصالح وبين الهيئات الإقليمية او البلدية او بين هذه الهيئات وان القرارات التي تتخذها ذات صفة الزامية .