من يباشر الحجز أو الإجراءات التحفظية والتنفيذية على أموال الغير قبل ثبوت الدين وصيرورة المبلغ واجب التنفيذ يتحمل مسؤولية التعويض إذا تبيّن عدم أحقيته، ويشمل التعويض الأضرار المادية والأدبية.
ان القاء الحجز على أموال المدين وتبيان عدم احقية الحاجز به يستتبع التعويض على المحجوز عليه لان اللجوء الى الإجراءات التحفظية والخطوات التنفيذية قبل ثبوت الدين وصيرورة المبلغ واجب التنفيذ انما يكون على مسؤولية الحاجز والتعويض يشمل العنصرين المادي والادبي .