لا يمنع القانون إبرام بيع المتجر على دفعتين، وإذا لم يكن تسليم نصف المتجر قد تمّ في الدفعة الأولى ثم تمّ التسليم بعد تمام انتقال الملكية، فلا يُكيف ذلك كتنازل جزئي يترتب عليه الإخلاء.
لاشيء في القانون يمنع بيع المتجر على دفعتين اذا لم يستلم المشتري نصف المتجر في الدفعة الأولى بل استلمه بعد تمام الملكية له ، ولا يعتبر هذا تنازلا جزئيا موجبا للتخلية .