• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بيع المتجر على دفعتين لا يشكل تنازلا جزئيا موجبا للتخلية ما دام المشتري لم يتسلم الحصة الأولى إلا بعد تمام انتقال الملكية

لا يمنع القانون إبرام بيع المتجر على دفعتين، وإذا لم يكن تسليم نصف المتجر قد تمّ في الدفعة الأولى ثم تمّ التسليم بعد تمام انتقال الملكية، فلا يُكيف ذلك كتنازل جزئي يترتب عليه الإخلاء.

نص الاجتهاد

لاشيء في القانون يمنع بيع المتجر على دفعتين اذا لم يستلم المشتري نصف المتجر في الدفعة الأولى بل استلمه بعد تمام الملكية له ، ولا يعتبر هذا تنازلا جزئيا موجبا للتخلية .