التنازل عن الإيجار للغير دون موافقة المؤجر لا يرتب للمُتنازل له أي مركز قانوني في عقد الإيجار، ويجوز إلزامه بأجر المثل عن مدة إشغاله المأجور بغير سند مشروع.
اذا تنازل المستاجر دون موافقة المؤجر لشخص اخر فان الأخير لا شان له بعقد الايجار ويكلف باجر المثل عن مدة اشغاله غير المشروع .