• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتد بتنازل المستأجر عن الإجارة للغير دون موافقة المؤجر ويُلزم المتنازل له بأجر المثل عن مدة إشغاله غير المشروع

التنازل عن الإيجار للغير دون موافقة المؤجر لا يرتب للمُتنازل له أي مركز قانوني في عقد الإيجار، ويجوز إلزامه بأجر المثل عن مدة إشغاله المأجور بغير سند مشروع.

نص الاجتهاد

اذا تنازل المستاجر دون موافقة المؤجر لشخص اخر فان الأخير لا شان له بعقد الايجار ويكلف باجر المثل عن مدة اشغاله غير المشروع .