إغفال المحكمة البحث في الغرامة بعد الفصل بصحة السند لا يعيب الحكم ولا يوجب نقضه متى كان القضاء في أساس النزاع سليماً.
عدم البحث في الغرامة بعد القضاء بصحة السند لا يستوجب نقض الحكم