• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وفاة المحكوم له قبل تبليغ استدعاء التمييز تستوجب تبليغه إلى أحد الورثة ولا توجب وقف إجراءات الطعن إذا كان الحكم سليماً

وفاة المحكوم له قبل تبليغه استدعاء الطعن لا تمنع متابعة الخصومة متى تم تبليغ أحد الورثة، ولا يترتب عليها وقف الإجراءات إذا لم يثبت ما يوجب المساس بصحة الحكم، كما لا يجوز لمحكمة الاستئناف تعديل الحكم ضد مصلحة المستأنفين.

نص الاجتهاد

إذا توفي المحكوم له قبل تبليغه استدعاء التمييز المقدم ضده اقتضي تبليغ هذا الاستدعاء إلى احد الورثة ولا تحتم وقف إجراءات الطعن من جراء انقطاع الخصومة على محكمة الاستئناف إذا لم تر في الأسباب الاستئنافية ما يؤثر في سلامة الحكم ان تعمل على تصديقه كاملا باعتبار أنها لا تملك تعديله ضد مصلحة المستأنفين