وفاة المحكوم له قبل تبليغه استدعاء الطعن لا تمنع متابعة الخصومة متى تم تبليغ أحد الورثة، ولا يترتب عليها وقف الإجراءات إذا لم يثبت ما يوجب المساس بصحة الحكم، كما لا يجوز لمحكمة الاستئناف تعديل الحكم ضد مصلحة المستأنفين.
إذا توفي المحكوم له قبل تبليغه استدعاء التمييز المقدم ضده اقتضي تبليغ هذا الاستدعاء إلى احد الورثة ولا تحتم وقف إجراءات الطعن من جراء انقطاع الخصومة على محكمة الاستئناف إذا لم تر في الأسباب الاستئنافية ما يؤثر في سلامة الحكم ان تعمل على تصديقه كاملا باعتبار أنها لا تملك تعديله ضد مصلحة المستأنفين