الأصل أن حجية الأحكام تنصرف إلى منطوقها دون أسبابها، ولا تمتد الأسباب إلى حجية مستقلة إلا إذا كانت لازمة للمنطوق ومرتبطة به ارتباطاً وثيقاً لا ينفصل عنه؛ عندئذٍ يجوز أن يُبنى الطعن عليها باعتبارها طعناً في المنطوق.
حجية الاحكام تكون للمنطوق وبه يكون الطعن ولا تكون للأسباب حجية الا اذا ارتبطت فيما عرضت له من المسائل بالمنطوق ارتباطا وثيقا بحيث اذا عزل عنها صار ناقصا ، وعندئذ يجوز الطعن بالأسباب باعتباره ينصب على المنطوق .