الحكم العربي الصادر في دولة عربية متعاقدة يُنفَّذ في سورية بعد منحه صيغة التنفيذ من رئيس التنفيذ، أما إذا قُدِّم إلى المحكمة من دون هذه الصيغة فإنه لا يكون سنداً تنفيذياً بل قرينة/دليلاً قابلاً لإثبات العكس وتقديره متروك لقناعة القاضي.
بموجب الاتفاقية القضائية العربية المصدقة بقانون سوري تحوز الاحكام العربية حجية وتنفذ بعد ان يعطيها رئيس التنفيذ صيغة التنفيذ ، اما اذا عرضت الاحكام أمام محكمة دون أعطائها صيغة التنفيذ فان هذه الاحكام تعتبر دليلا من الأدلة القابلة لاثبات العكس ، فاذا اعتمدها القاضي ضمن سلطته التقديرية فله ذلك .