الحجز الإداري الصادر عن وزير المالية لا يمنع القضاء من بحث أصل الحق والفصل فيه، فإذا ثبت عدم مشروعية الحجز التزم الوزير بفكه، ويستحق المتضرر التعويض عن كل حجز غير محق بما في ذلك الضرر المعنوي.
قرارات وزير المالية بالحجز لا تمنع المحكمة من منع المعارضة بأصل الحق ويتعين عندئذ على وزير المالية أن يفك الحجز والتعويض عن الحجز يشمل الضرر المعنوي وكل حجز غير محق يستتبع التعويض