حجية الأمر المقضي لا تثبت لأسباب الحكم في المسائل التي تناولتها إلا إذا كانت الأسباب ملازمة للمنطوق ملازمةً وثيقة، على نحو يجعل المنطوق غير مكتمل أو غير واضح بدونها.
إن أسباب الحكم لا تكون لها حجية الأمر المقضي فيما عرضت له من المسائل إلا إذا كانت ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمنطوق الحكم تحدد معناه أو تكمله حتى إذا عزل عنها صار ناقصاً