يجوز أن تنتقل ملكية المتجر أو المأجور إلى الخلف على دفعات، ولا تقوم الموانع إلا إذا حلّ الخلف محل المستأجر الأصلي قبل أن تصبح الملكية كاملةً له؛ فإذا اكتملت الملكية قبل النزاع انتفت علة المنع.
لا شيء في القانون يمنع بيع المتجر على دفعات والذي منعه هو حلول الخلف محل المستأجر الأصلي قبل أن يصبح المتجر ملكاً له بكامله المناقشة: من حيث أن وكيل الطاعنين أثار في مذكرته المؤرخة في 28/7/1973 أن المستأجر قنبازو لم يؤجر نصف الفرن بل باعه نصف ما يملك دون أن يدخل المشتري بالمأجور وبقي كذلك إلى أن اشترى النصف الآخر. وإن القانون لم يمنع شراء المتجر أو المصنع على دفعات والذي منعه هو حلول الخلف محل المستأجر الأصلي قبل أن يصبح المتجر ملكاً له بكامله.ومن حيث أن المحكمة لم تناقش هذا الدفع ومدى صحته وتأثيره في حالة الثبوت على الدعوى المقامة. كما أنها لم تلحظ أن الطاعن ناصر كان اشترى تمام المتجر قبل إقامة الدعوى وما تأثير ذلك في مجرى الدعوى المقامة مما يجعل حكمها مشوباً بعيب القصور ويتعين نقضه. وهذا النقض يتيح للطاعن إبداء بقية أسباب الطعن.