• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تثبت ملكية العلامة الفارقة لمن سبق إلى استعمالها ولو كان التسجيل قد تم باسم غيره

العلامة التجارية تكون لمن استعملها أولاً، ولو سبق غيره إلى تسجيلها باسمه، ويظل التسجيل مجرد قرينة قابلة للإبطال خلال خمس سنوات لمصلحة صاحب الأولوية.

نص الاجتهاد

القضية : 624 أساس لعام 2008 قرار : 512 لعام 2008 تاريخ 20/8/2008 محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان . المبدأ : علامة فارقة – أسبقية استعمالها . العلامة الفارقة هي ملك لمن استعملها أولاً ولو كان غيره سبق إلى تسجيلها باسمه لأن التسجيل قرينة على الحق ولكنها لا تنشئه وإنما تنشئه الأولوية وصاحبها يحق له إبطال التسجيل خلال خمس سنوات . أسباب طعن الجهة المدعى عليها: 1 – إن الجهة الطاعنة قامت بتسجيل علامتها التجارية ولم تكن هذه العلامة مسجلة باسم أي شخص آخر . 2 – كانت هنالك علامة تجارية مشابهة مسجلة باسم الجهة المدعية وقد انتهت مدتها ولم تبادر الجهة المذكورة إلى تجديد الإيداع خلال المهلة الإضافية . 3 – إن علامة الجهة المدعية التجارية أصبحت ملغاة لانتهاء مدتها وعدم تجديد الإيداع . 4 – لا يوجد أي دليل يثبت أن الجهة الطاعنة كانت تعلم بوجود علامة مشابهة كانت مسجلة سابقاً. 5 – إن تفسير المحكمة للمادتين 78 و 79 من المرسوم 47 لعام 1946 هو تفسير خاطئ . 6 – إن اعتراض المدعي وفق أحكام المادة 82 من المرسوم 47 لعام 1946 هو اعتراض مرفوض . 7 – إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على افتراضات لا أساس لها من الواقع وإن الحكم بالتعويض على أساس افتراض الخطأ من جانب الجهة الطاعنة لا أساس له . 8 – العلامتان التجاريتان مختلفتان عن بعضهما تماماً . أسباب الطعن التبعي للجهة المدعية : إن التعويض المحكوم به لا يتناسب مع الضرر الذي لحق بالجهة المدعية وينبغي تعديل التعويض ليكون أكثر عدالة . في القضاء: حيث إن دعوى الجهة المدعية محمد … أصالة عن نفسه وبصفته مفوضاً بالتوقيع عن شركة قصيراوي وعز الدين والعالمية للجوارب التي تقدمت بها إلى محكمة البداية المدنية بدمشق تقوم على المطالبة بشطب تسجيل شهادة الإيداع رقم 88436 تاريخ 6/12/2003 العائدة للمدعى عليهما عماد … وعامر … بالأصالة وبصفتهما أصحاب شركة عماد وعامر … والمسجلة باسم (العالمية للجوارب) . وذلك في مواجهة المدعى عليهما وزير الاقتصاد ومدير حماية الملكية التجارية والصناعية وذلك على أساس أن الجهة المدعية هي صاحبة الأولوية بالاستعمال وإلزام الجهة المدعى عليها أيضاً بالتعويض المادي والمعنوي . وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي بشطب تسجيل العلامة الفارقة (العالمية للجوارب) المودعة باسم شركة عماد وعامر … والمودعة بموجب الشهادة رقم 88436 تاريخ 30/12/2003 لثبوت أسبقية الجهة المدعية باستعمال وتسجيل هذه العلامة واعتبار شطب العلامة بمثابة تعويض للجهة المدعية . ولدى استئناف القرار من قبل طرفي الدعوى أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد استئناف عماد وعامر … موضوعاً وقبول استئناف الجهة المدعية موضوعاً وفسخ القرار المستأنف بفقرته الحكمية الثانية وجعلها إلزام الجهة المدعى عليها عماد وعامر … بالأصالة وبصفتهما أصحاب الشركة بدفع مبلغ قدره مئة ألف ليرة سورية تعويضاً للجهة المدعية عن الضرر حسب تقدير المحكمة وتصديق باقي الفقرات . ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المذكور فقد طعنت به أصلياً كما أن الجهة المدعية طعنت به تبعياً. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد استخلصت من أدلة الدعوى ووثائقها أن الجهة المدعية كانت قد استعملت العلامة التجارية موضوع الدعوى وسجلتها باسمها لدى مديرية حماية الملكية التجارية برقم 47242 تاريخ 1/12/1992 كما استخلصت أن الجهة المذكورة لا تزال مستمرة في استعمال واستثمار العلامة وبذلك يتبين أن الجهة المدعية هي أول من استعمل العلامة الفارقة موضوع الدعوى وهي أول من سجلها أصولاً وهي ما زالت تستعملها . وحيث إن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن فهم الدعوى ووزن وتقدير الأدلة واستخلاص الواقع منها إنما هي أمور تعود لقناعة محكمة الموضوع . وحيث إنه من المستقر عليه أن العلامة الفارقة هي ملك لمن استعملها أولاً ولو كان غيره سبق إلى تسجيلها باسمه لأن التسجيل قرينة على الحق ولكنها لا تنشئه وإنما تنشئه الأولوية وصاحبها يحق له إبطال التسجيل خلال خمس سنوات (قرار محكمة النقض رقم 550 تاريخ 23/6/1974) وقد جاء في قرار آخر لمحكمة النقض برقم 2525 تاريخ 28/12/1983 أنه (إن نص المادة 82 من قانون حماية الملكية يفيد أن التسجيل لا ينشئ حقاً وإنما يقرره لمصلحة صاحب التسجيل بصورة تقبل إثبات العكس والدعوى ترفع أمام القضاء خلال السنوات الخمس التي تلي إيداع العلامة لدى دائرة الحماية) . وحيث إن انتهاء مدة إيداع العلامة الفارقة العائدة للجهة المدعية لا تسقط حقوق الجهة المذكورة في التمسك بأولوية استعمال هذه العلامة ما دامت لا تزال تستعملها فعلاً . وحيث إن محكمة الموضوع تستقل بتقدير التعويض المتوجب للجهة المدعية وقد جاء ضمن حدود المعقول والمألوف وإنه لا يشترط لحصول التقليد أن يقوم تطابق تام بين جميع عناصر العلامة الأصلية والعلامة المقلدة بل يكفي قيام التشابه الخادع أي الذي يخدع المستهلك العادي وتلك مسألة من مسائل الواقع تستقل محكمة الموضوع بتقديرها . وحيث إن أسباب الطعنين لا تنال من القرار المطعون فيه . لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعنين موضوعاً وإنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ .