إذا كان الالتزام القانوني واجبَ بذل عناية، فإن الانحراف عنه من شخصٍ قادرٍ على التمييز يُعدّ خطأً يُنشئ المسؤولية التقصيرية.
تقصيريه – شروط الالتزام القانوني الذي يعتبر الاخلال به خطأ في المسؤوليه التقصيريه هو دائماً التزام ببذل عنايه فمن انحرف عنه وهو قادر على التمييز تحقق مسؤوليه متبوعه عنه. قرار رقم (542/1029 23/6/1974 م 1974 قا 196)