• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإخلال بالتزام بذل العناية كأساس للمسؤولية التقصيرية والمسؤولية المتبوعة

إذا كان الالتزام القانوني واجبَ بذل عناية، فإن الانحراف عنه من شخصٍ قادرٍ على التمييز يُعدّ خطأً يُنشئ المسؤولية التقصيرية.

نص الاجتهاد

تقصيريه – شروط الالتزام القانوني الذي يعتبر الاخلال به خطأ في المسؤوليه التقصيريه هو دائماً التزام ببذل عنايه فمن انحرف عنه وهو قادر على التمييز تحقق مسؤوليه متبوعه عنه. قرار رقم (542/1029 23/6/1974 م 1974 قا 196)