دعوى التعويض عن الضرر الناتج من خطأ موظف الإدارة أو تجاوزاته في أثناء مباشرة وظيفته الإدارية تدخل في ولاية القضاء العادي، ولا تنعقد للقضاء الإداري.
ان الاضرار التي تلحق الافراد بنتيجة أخطاء موظفي الإدارة وتجاوزاتهم في مجال نشاطهم الإداري لاتخضع لاختصاص القضاء الإداري وبالتاي فإن النظر في دعوى التعويض معقود للقضاء العادي .