• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى التعويض عن أضرار أخطاء موظفي الإدارة من اختصاص القضاء العادي

دعوى التعويض عن الضرر الناتج من خطأ موظف الإدارة أو تجاوزاته في أثناء مباشرة وظيفته الإدارية تدخل في ولاية القضاء العادي، ولا تنعقد للقضاء الإداري.

نص الاجتهاد

ان الاضرار التي تلحق الافراد بنتيجة أخطاء موظفي الإدارة وتجاوزاتهم في مجال نشاطهم الإداري لاتخضع لاختصاص القضاء الإداري وبالتاي فإن النظر في دعوى التعويض معقود للقضاء العادي .