• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرارات الظن الصادرة عن قاضي التحقيق أو قاضي الإحالة لا تكون ملزمة للقضاء المدني

قرار الظن الصادر عن قاضي التحقيق أو قاضي الإحالة لا يكتسب حجية ملزمة أمام القضاء المدني، لكونه قراراً وقتياً لا يفصل في أصل الحق الجزائي وإنما يقتصر على بحث الدلائل.

نص الاجتهاد

ان قرار قاضي التحقيق وقاضي الإحالة بالظن لايتمتع بقوة ملزمة لدى القضاء المدني نظرا لصفته الوقتية ولأنه لايفصل في أساس الدعوى الجزائية بل يقتصر على بحث الأدلة فقط .