قرار الظن الصادر عن قاضي التحقيق أو قاضي الإحالة لا يكتسب حجية ملزمة أمام القضاء المدني، لكونه قراراً وقتياً لا يفصل في أصل الحق الجزائي وإنما يقتصر على بحث الدلائل.
ان قرار قاضي التحقيق وقاضي الإحالة بالظن لايتمتع بقوة ملزمة لدى القضاء المدني نظرا لصفته الوقتية ولأنه لايفصل في أساس الدعوى الجزائية بل يقتصر على بحث الأدلة فقط .