الأسباب المميِّزة لا تُقبل بصياغةٍ مبهمة أو مجملة، بل يجب بيانها بتحديدٍ وإيضاحٍ يكشفان المقصود منها ويمنعان الجهالة.
إن المراد من بيان أسباب التمييز هو ذكرها واحداً واحداً بنوع من الإيضاح يحددها ويعرفها ويحصرها ويكشف عن المقصود منها بصوره تبعد عنها الجهاله