• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن تذكر أسباب التمييز على نحو واضح ومحدد يبين المقصود منها ويزيل جهالتها

الأسباب المميِّزة لا تُقبل بصياغةٍ مبهمة أو مجملة، بل يجب بيانها بتحديدٍ وإيضاحٍ يكشفان المقصود منها ويمنعان الجهالة.

نص الاجتهاد

إن المراد من بيان أسباب التمييز هو ذكرها واحداً واحداً بنوع من الإيضاح يحددها ويعرفها ويحصرها ويكشف عن المقصود منها بصوره تبعد عنها الجهاله