الالتزام القانوني الذي يؤدي الإخلال به إلى المسؤولية التقصيرية هو التزام ببذل عناية، ويُعدّ الانحراف عن سلوك الشخص المعتاد في اليقظة والتبصر خطأً موجباً للمسؤولية متى كان مرتكبه مميزاً ومدركاً لانحرافه.
ان الالتزام القانوني الذي يعتبر الاخلال به خطأ في المسؤولية التقصيرية هو دائما التزام ببذل عناية وهو ان يصطنع الشخص في سلوكه اليقظة والتبصر حتى لايضر بالغير فإذا انحرف عن هذا السلوك الواجب وكان من القدرة على التمميز بحيث يدرك انه قد انحرف كان هذا الانحراف خطأ يستوجب مسؤوليته التقصيرية .