متى كان الالتزام قانونياً ومفاده بذل عناية، فإن الخطأ التقصيري يتحقق عند الانحراف عن عناية الشخص المعتاد، وتثبت المسؤولية متى صدر هذا الانحراف من شخصٍ مميّز قادر على الإدراك.
الالتزام القانوني الذي يعتبر الاخلال به خطأ في المسؤوليه التقصيريه هو دائماً التزام ببذل عنايه فمن انحرف عنه وهو قادر على التمييز تحقق مسؤوليه متبوعه عنه