• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المسؤولية التقصيرية عن الإخلال بالالتزام ببذل العناية تقوم متى انحرف المكلف وهو قادر على التمييز

متى كان الالتزام قانونياً ومفاده بذل عناية، فإن الخطأ التقصيري يتحقق عند الانحراف عن عناية الشخص المعتاد، وتثبت المسؤولية متى صدر هذا الانحراف من شخصٍ مميّز قادر على الإدراك.

نص الاجتهاد

الالتزام القانوني الذي يعتبر الاخلال به خطأ في المسؤوليه التقصيريه هو دائماً التزام ببذل عنايه فمن انحرف عنه وهو قادر على التمييز تحقق مسؤوليه متبوعه عنه