• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسأل الجهة المتبوعة عن عمل تابعها غير المشروع المسبب للضرر، ويختص القضاء المدني بالدعوى إذا كان شريك التابع موظفاً

مسؤولية المتبوع تقوم عن فعل تابعه غير المشروع متى ترتب عليه ضرر، وتبقى المنازعة من اختصاص القضاء المدني إذا كان الشريك موظفًا.

نص الاجتهاد

المتبوع مسؤول عن عمل تابعه غير المشروع الذي يؤدي الى الضرر واذا كان شريكه موظفا فالاختصاص للقضاء المدني لا للقضاء الاداري