مسؤولية المتبوع تقوم عن فعل تابعه غير المشروع متى ترتب عليه ضرر، وتبقى المنازعة من اختصاص القضاء المدني إذا كان الشريك موظفًا.
المتبوع مسؤول عن عمل تابعه غير المشروع الذي يؤدي الى الضرر واذا كان شريكه موظفا فالاختصاص للقضاء المدني لا للقضاء الاداري