للدائن المخول باستعمال حقوق مدينه أن يباشر دعوى إزالة الشيوع نيابةً عنه إذا كانت هذه الدعوى لازمة لتنفيذ سند البيع أو اقتضاء الحق، ولا يقتصر هذا الامتياز على الدائن صاحب الحق النقدي.
يمكن للدائن المخول بان يستعمل حقوق المدين ان يطالب بازالة الشيوع عنه بمقتضي سنده اذا كان لازما لانفاذ سند البيع لان الحق المقرر للدائن بالمادة 236 مدني لا يفرق بين دائن حقه نقد ودائن حقه عين او عمل او امتناع عن عمل ، او بين ما اذا كان مصدر الحق تصرفاً قانونيا او واقعة مادية .