• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السابقة في استعمال العلاقة الفارقة تُكسب حقها ولو كان تسجيلها باسم الغير

الحق في العلامة أو الإشارة المميزة يثبت بالأسبقية في الاستعمال، لا بمجرد التسجيل، والتسجيل لا يعدو أن يكون قرينة قابلة للإبطال لمصلحة من استعملها أولاً ضمن المدة القانونية.

نص الاجتهاد

العلاقة الفارقة ملك لمن استعملها اولا لو كان غيره سبق الى تسجيلها باسمه لان التسجيل قرينة على الحق ولكنها لا تنشئه وانما تنشئه الأولوية وصاحبها يحق له ابطال التسجيل خلال خمس سنوات .