الحق في العلامة أو الإشارة المميزة يثبت بالأسبقية في الاستعمال، لا بمجرد التسجيل، والتسجيل لا يعدو أن يكون قرينة قابلة للإبطال لمصلحة من استعملها أولاً ضمن المدة القانونية.
العلاقة الفارقة ملك لمن استعملها اولا لو كان غيره سبق الى تسجيلها باسمه لان التسجيل قرينة على الحق ولكنها لا تنشئه وانما تنشئه الأولوية وصاحبها يحق له ابطال التسجيل خلال خمس سنوات .