لا تتحقق المخالفة أو الجرم في المتاجرة بالإطارات المستعملة لمجرد كونها مستعملة، وإنما يشترط قيام الدليل على تهريبها.
لا تخضع الاطارات المستعملة للحصر ولا جناح على من يتاجر بها الا إذا أثبتت تهريبها .