إذا كانت أنظمة المؤسسة النافذة تنظّم حقوق العامل وأجره وترفيعاته بما يشكّل إطاراً تعاقدياً لعمله، جاز لمحكمة العمل مراقبة تطبيقها وإلزام صاحب العمل بما تقرره من حقوق، باعتبارها بمثابة عقد عمل واجب التنفيذ.
ان محكمة العمل ذات ولاية للاشراف على حسن تطبيق أنظمة المؤسسة بحق العاملين لديها وتقرير منحهم الأجور التي حددتها تلك الأنظمة مقابل الاعمال المنوطة بهم بقرارات تعيينهم ومنحهم الترفيعات المقررة لهم والأجور المقابلة لها اذ تعتبر الأنظمة النافذة في المؤسسة بمثابة عقد عمل من حق القضاء مراقبة حسن تطبيقه وتنفيذ شروطه لحماية العامل من تعسف صاحب العمل .