• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحقوق العينية المقيدة باسم الجمهورية في السجل العقاري لا يجوز إبطالها بدعوى عينية بعد تسجيلها أصولاً ويقتصر حق المتضرر على المطالبة بالعطل والضرر

إذا ثبت أن الحق العيني اكتسبته الجمهورية السورية وقُيِّد باسمها في السجل العقاري وفق الأصول القانونية، فلا تُقبل دعوى عينية لإلغاء هذا القيد أو منازعة الملكية به بعد تمام التسجيل، ويبقى للمتضرر حق الرجوع بالتعويض فقط.

نص الاجتهاد

ان الحقوق العينية التي اكتسبتها الجمهورية السورية بالاستناد الى قيود وبيانات السجل العقاري لا يمكن إلغاؤها بعد قيدها باسمها بالطريقة القانونية، ويترتب على محكمة الأساس إذا ثبت لديها وجود مغايرة للأصول في التسجيل ان تلحظ ان الدعوى بعين العقار بعد ثبوت حق الجمهورية السورية فيه واجبة الرد باعتبار ان ليس للمتضرر في مثل هذه الحالة سوى إقامة دعوى شخصية بالعطل والضرر.