الإعفاءات الضريبية أو المالية الواردة على سبيل الاستثناء تُفسَّر تفسيراً ضيقاً، فلا تمتد إلى المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي ما لم يرد نص صريح يشملها.
ان مؤسسة النقل العام من المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي التي لم يشملها الاعفاء من رسم الطابع خلافا لادارات الدولة ومؤسساتها العامة .