• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مؤسسة النقل العام ذات طابع اقتصادي فلا تستفيد من الإعفاء من رسم الطابع المقرر لإدارات الدولة ومؤسساتها العامة

الإعفاءات الضريبية أو المالية الواردة على سبيل الاستثناء تُفسَّر تفسيراً ضيقاً، فلا تمتد إلى المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي ما لم يرد نص صريح يشملها.

نص الاجتهاد

ان مؤسسة النقل العام من المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي التي لم يشملها الاعفاء من رسم الطابع خلافا لادارات الدولة ومؤسساتها العامة .