يثبت للبائع حق حجز المنقول المبيع غير المدفوع ثمنه حتى ولو أعيد بيعه إلى الغير، متى بقي المنقول قائماً بذاتيته وقابلاً للتعيين.
للبائع حجز المنقول الذي لم يدفع المشتري ثمنه ولو كان هذا المبيع قد يبع الى شخص ثالث مادام هذا المنقول محتفظا بذاتيته ، وذلك لان صاحب الامتياز الذي له حق حجز الثمن في يد المشتري الاخير له من باب اولى ان يحتجز المنقول ذاته .