إذا كانت المؤسسة الحكومية غير مشتركة في التأمينات الاجتماعية لكنها ملزمة قانوناً بمداواة العامل المصاب وتعويضه، فلها حق الرجوع على المتسبب بما أدته، على أساس اتحاد العلة والغاية مع حق مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
المؤسسات الحكومية التي اختارت عدم الاشتراك في التأمينات لها نفس حق مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالرجوع على المتسبب بإصابة عاملها بما أنفقته لانها كالمؤسسة ملزمة بمداواته والتعويض عليه ولها مثلها حق الرجوع لوحدة العلة والغاية .