تختص محكمة صلح العمل اختصاصاً نوعياً بكل نزاع يدور حول تنفيذ عقد العمل، ولا سيما ما يتصل بالأجور وما في حكمها.
ان محكمة صلح العمل صالحة للنظر في كل نزاع يدور حول تنفيذ احكام عقد العمل ولاسيما الأجور وما في حكمها .