• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محكمة صلح العمل مختصة بالنظر في المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقد العمل ولا سيما ما يتعلق بالأجور وما في حكمها

تختص محكمة صلح العمل اختصاصاً نوعياً بكل نزاع يدور حول تنفيذ عقد العمل، ولا سيما ما يتصل بالأجور وما في حكمها.

نص الاجتهاد

ان محكمة صلح العمل صالحة للنظر في كل نزاع يدور حول تنفيذ احكام عقد العمل ولاسيما الأجور وما في حكمها .