• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اشتراك العامل في مسابقة بقصد تعديل وضعه يعد إقراراً ضمنياً بعدم جدية التعديل السابق للعقد وعدم اتصافه بالديمومة والاستقرار

متى دخل العامل في مسابقة بقصد تعديل وضعه الوظيفي ثم طالب بأثر هذا التعديل إلى الماضي، عُدّ ذلك إقراراً ضمنياً بأن وضعه السابق لم يكن تعديلًا جديًا ومستقرًا في العقد، فلا يُبنى عليه افتراض الديمومة والاستمرارية.

نص الاجتهاد

ان دخول العامل في مسابقة بقصد تعديل وضعه الذي يطالب اثره الى الماضي يعتبر بمثابة إقرار ضمني منه بأن وضعه الراهن قبل ذلك لم يكن ينطوي على تعديل جدي للعقد ولايتصف بالديمومة والاستقرار .