متى دخل العامل في مسابقة بقصد تعديل وضعه الوظيفي ثم طالب بأثر هذا التعديل إلى الماضي، عُدّ ذلك إقراراً ضمنياً بأن وضعه السابق لم يكن تعديلًا جديًا ومستقرًا في العقد، فلا يُبنى عليه افتراض الديمومة والاستمرارية.
ان دخول العامل في مسابقة بقصد تعديل وضعه الذي يطالب اثره الى الماضي يعتبر بمثابة إقرار ضمني منه بأن وضعه الراهن قبل ذلك لم يكن ينطوي على تعديل جدي للعقد ولايتصف بالديمومة والاستقرار .