المدة التي يُوقَف فيها العامل لأسباب تتصل بالخدمة ثم يبرأ فيها تُعامل كمدة خدمة فعلية بكل آثارها المالية والوظيفية، بينما لا تُحتسب مدة التوقف إذا كان سببها خارجاً عن الخدمة.
اذا كان توقيف العامل لاسباب تتعلق بالخدمة وبرئ العامل تعتبر مدة التوقيف من الخدمات الفعلية ويستحق عنها الرواتب والتعويضات والإجازات . اما اذا كانت لأسباب خارجة عن الخدمة فتعتبر مدة التوقف ساقطة من حكم الزمن .