وجود أحد أفراد الأسرة، كالأخت، في مأجور المستأجر لا يكفي بذاته لدرء التخلية أو إسباغ الحماية على إشغال العين، ولو بدأت الإقامة منذ بدء العقد، ما لم يوجد نص أو سبب قانوني خاص يمنع الإخلاء.
سكنى الأخت مع أخيها المستأجر ، بحكم انها من اسرته ، لا تحميه من التخلية ولو كانت سكناها منذ بداية الإيجار .